قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 فيفري 2025.
يكلف السيد علي بوطبة، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سيدي علوان.
يكلف السيد علي بوطبة، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سيدي علوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون