Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 مارس 2025 يتعلق بتسمية وزراء مفوضين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 مارس 2025.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ابتداء من 5 مارس 2025:
ـ نبيلة الرزقي،
ـ بثينة رقية،
ـ درة دبيش،
ـ شوقي مولاي،
ـ أميرة الدالي،
ـ محمد الهادي اللطيفي،
ـ سامي السايح،
ـ هندة النوري،
ـ سرور التلمودي،
ـ نور زروق،
ـ نادية رويسي،
ـ رفقة خلايفية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟