قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 مارس 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 مارس 2025.
يكلف السيد سفيان العميري، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
يكلف السيد سفيان العميري، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون