قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 مارس 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 مارس 2025.
يكلف السيد طارق السلاوي، مهندس عام، بمهام مدير البناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 1 مارس 2025.
تسند للمعني بالأمر الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية عملا بأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
يكلف السيد طارق السلاوي، مهندس عام، بمهام مدير البناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 1 مارس 2025.
تسند للمعني بالأمر الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية عملا بأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون