قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 18 مارس 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 18 مارس 2025.
تكلف السيدة فاطمة عبد السلام، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الكتابة القارة للصفقات العمومية بإدارة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
تكلف السيدة فاطمة عبد السلام، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الكتابة القارة للصفقات العمومية بإدارة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون