قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 مارس 2025 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 مارس 2025.
يسمى المتصرفون الرؤساء لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
ـ محمد أيمن الفقيه،
ـ وداد صفر،
ـ سلمى كريم،
ـ منير حامدي،
ـ مراد مصباح.
يسمى المتصرفون الرؤساء لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
ـ محمد أيمن الفقيه،
ـ وداد صفر،
ـ سلمى كريم،
ـ منير حامدي،
ـ مراد مصباح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون