قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 18 مارس 2025 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 18 مارس 2025 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزير الشّؤون الدّينيّة،
بــعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة في تفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى القرار المؤرّخ في 25 ديسمبر 2020 والمتعلّق بتسمية السيدة محجوبة الشرطاوي في رتبة متصرف عام ابتداء من 8 ديسمبر 2020،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرّخ في 25 فيفري 2025 المتعلّق بتكليف السيدة محجوبة الشرطاوي، متصرف عام، بـمهام مديرة الشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
قرّر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السّيّدة محجوبة الشرطاوي، متصرف عام مكلّفة بمهام مديرة الشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، لتمضي بالنّيابة عن وزير الشّؤون الدّينيّة جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النّصوص ذات الصّبغة التّرتيبيّة.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسية.
تونس في 18 مارس 2025.
وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
إنّ وزير الشّؤون الدّينيّة،
بــعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة في تفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى القرار المؤرّخ في 25 ديسمبر 2020 والمتعلّق بتسمية السيدة محجوبة الشرطاوي في رتبة متصرف عام ابتداء من 8 ديسمبر 2020،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرّخ في 25 فيفري 2025 المتعلّق بتكليف السيدة محجوبة الشرطاوي، متصرف عام، بـمهام مديرة الشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
قرّر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السّيّدة محجوبة الشرطاوي، متصرف عام مكلّفة بمهام مديرة الشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، لتمضي بالنّيابة عن وزير الشّؤون الدّينيّة جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النّصوص ذات الصّبغة التّرتيبيّة.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسية.
تونس في 18 مارس 2025.
وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون