Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها، وخاصة الفصل 37 منها وما بعده،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 أفريل 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جانفي 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات الممضى بتاريخ 16 جانفي 2015،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات الممضى بتاريخ 20 أفريل 2016،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات الممضى بتاريخ 7 أكتوبر 2019،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات الممضى بتاريخ 24 فيفري 2025 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟