قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 مارس 2025 يتعلق بترسيم بجدول المترجمين المحلفين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 مارس 2025.
يرسم السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بجدول المترجمين المحلفين ويعينون بالمراكز والاختصاصات التالية:
يرسم السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بجدول المترجمين المحلفين ويعينون بالمراكز والاختصاصات التالية:
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون