قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 مارس 2025 يتعلق بتسمية وزراء مفوضين خارج الرتبة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 مارس 2025.
يسمى السيدتان والسادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض خارج الرتبة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ابتداء من 5 مارس 2025:
ـ سامي نقة،
ـ محمد الهادي السلطاني،
ـ علي الشريف،
ـ محمد الطرابلسي،
ـ عبد الكريم الهرمي،
ـ الأسعد عجيلي،
ـ حياة الطالبي حرم بلال،
ـ سمير المنصر،
ـ يسرى سويدان،
ـ محمد الحبيب ساسي،
ـ علي عزديني.
يسمى السيدتان والسادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض خارج الرتبة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ابتداء من 5 مارس 2025:
ـ سامي نقة،
ـ محمد الهادي السلطاني،
ـ علي الشريف،
ـ محمد الطرابلسي،
ـ عبد الكريم الهرمي،
ـ الأسعد عجيلي،
ـ حياة الطالبي حرم بلال،
ـ سمير المنصر،
ـ يسرى سويدان،
ـ محمد الحبيب ساسي،
ـ علي عزديني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون