قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 17 مارس 2025 يتعلق بفتح باب الترشح لإعادة الترسيم بالجدول "ب" من قائمة الخبراء العدليين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 17 مارس 2025 يتعلق بفتح باب الترشح لإعادة الترسيم بالجدول "ب" من قائمة الخبراء العدليين.
إنّ وزيرة العــدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010، وخاصة الفصل 27 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 25 مارس 2016 المتعلق بتحديد اختصاصات الخبراء العدليين،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 31 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط قائمة اسمية في الخبراء العدليين المباشرين وفقا للاختصاص الواقع عليه اختيارهم من ضمن الاختصاصات المحدّدة بالقرار المؤرخ في 25 مارس 2016.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُفتح باب الترشح قصد إعادة الترسيم بالجدول "ب" من قائمة الخبراء العدليين.
الفصل 2 ـ توجّه مطالب الترشّح إلى وزارة العدل عن طريق الإيداع المباشر بمكتب الضبط أو الإرسال بالبريد في أجل أقصاه شهرين من تاريخ نشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية مرفقة بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 27 مكرر من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
ويُرفض وجوبا كلّ مطلب ترشح يكون منقوصا من إحدى الوثائق المطلوبة أو يودع أو يرسل بعد انقضاء أجل تقديم الترشحات.
ويكون ختم البريد أو التسجيل بمكتب الضبط دليلا لإثبات التاريخ.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة العدل
ليلى جفّال
إنّ وزيرة العــدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010، وخاصة الفصل 27 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 25 مارس 2016 المتعلق بتحديد اختصاصات الخبراء العدليين،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 31 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط قائمة اسمية في الخبراء العدليين المباشرين وفقا للاختصاص الواقع عليه اختيارهم من ضمن الاختصاصات المحدّدة بالقرار المؤرخ في 25 مارس 2016.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُفتح باب الترشح قصد إعادة الترسيم بالجدول "ب" من قائمة الخبراء العدليين.
الفصل 2 ـ توجّه مطالب الترشّح إلى وزارة العدل عن طريق الإيداع المباشر بمكتب الضبط أو الإرسال بالبريد في أجل أقصاه شهرين من تاريخ نشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية مرفقة بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 27 مكرر من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
ويُرفض وجوبا كلّ مطلب ترشح يكون منقوصا من إحدى الوثائق المطلوبة أو يودع أو يرسل بعد انقضاء أجل تقديم الترشحات.
ويكون ختم البريد أو التسجيل بمكتب الضبط دليلا لإثبات التاريخ.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون