أمر عدد 674 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 674 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول)،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنقح البيانات المتعلقة بقطع الأرض المعينة تحت عدد 229 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) الواردة بالعدد الرتبي 65 بجدول الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمنزل عبد الرحمان معتمدية منزل جميل من ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول)، والمحاطة بخط أخضر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين
65 229
(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
(7) (8)
الموافقة للقطعة
عدد 2
بمثال عدد 44962 بنزرت
التي تم إفرادها برسم مستقل عدد 70364 بنزرت
المتمثلة في المقاسم التالية
مقسم عدد
229 (3)
مقسم عدد
229 (8)
مقسم عدد
229 (5)
بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 102846 مسجل
31آر50 ص 08 آر50 ص
موزعة كما يلي:
مساحة
1 آر 53 ص
مساحة
4 آر 74 ص
مساحة
2 آر 23 ص
تؤخذ من منابات
شكيب بن عمر القوصري
تؤخذ من منابات
شكيب بن عمر القوصري
تؤخذ من منابات علي بن محمد بن علي الصادقي
وترجع المنابات غير المعنية بالانتزاع إلى مالكيها بالرسم الأصلي عدد 44962 بنزرت
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ديسمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول)،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنقح البيانات المتعلقة بقطع الأرض المعينة تحت عدد 229 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) الواردة بالعدد الرتبي 65 بجدول الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمنزل عبد الرحمان معتمدية منزل جميل من ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول)، والمحاطة بخط أخضر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين
65 229
(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
(7) (8)
الموافقة للقطعة
عدد 2
بمثال عدد 44962 بنزرت
التي تم إفرادها برسم مستقل عدد 70364 بنزرت
المتمثلة في المقاسم التالية
مقسم عدد
229 (3)
مقسم عدد
229 (8)
مقسم عدد
229 (5)
بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 102846 مسجل
31آر50 ص 08 آر50 ص
موزعة كما يلي:
مساحة
1 آر 53 ص
مساحة
4 آر 74 ص
مساحة
2 آر 23 ص
تؤخذ من منابات
شكيب بن عمر القوصري
تؤخذ من منابات
شكيب بن عمر القوصري
تؤخذ من منابات علي بن محمد بن علي الصادقي
وترجع المنابات غير المعنية بالانتزاع إلى مالكيها بالرسم الأصلي عدد 44962 بنزرت
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ديسمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون