قرار مشترك من وزيرة الشّؤون الثّقافية ووزيرة التّجهيز والإسكان مؤرّخ في 18 ديسمبر 2024 يتعلّق بإحداث منطقة مصونة بمدينة تونس العتيقة وضبط حدودها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزيرة الشّؤون الثّقافية ووزيرة التّجهيز والإسكان مؤرّخ في 18 ديسمبر 2024 يتعلّق بإحداث منطقة مصونة بمدينة تونس العتيقة وضبط حدودها.
إنّ وزيرة الشّؤون الثّقافيّة ووزيرة التّجهيز والإسكان،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى مجلّة حماية التّراث الأثري والتّاريخي والفنون التّقليدية الصّادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرّخ في 24 فيفري 1994 وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحتها أو تمّمتها وآخرها المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرّخ في 25 ماي 2011 وخاصّة الفصل 16 منها،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التّجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التّجهيز والإسكان وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرّخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلّق بتنظيم وزارة الثّقافة وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرّخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى مداولة المجلس البلدي بتونس بتاريخ 28 فيفري 2020،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتّراث المؤرخ في 13 سبتمبر 2022.
قررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ تُحدث بمقتضى هذا القرار مجموعة تاريخيّة وتقليديّة تدعى "المنطقة المصونة لمدينة تونس العتيقة" ببلديّة تونس من ولاية تونس.
الفصل 2 ـ تُضبط حدود المجموعة التّاريخية والتّقليدية "المنطقة المصونة لمدينة تونس العتيقة " طبقا لمثال الأشغال المصاحب على النحو التالي:
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
إنّ وزيرة الشّؤون الثّقافيّة ووزيرة التّجهيز والإسكان،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى مجلّة حماية التّراث الأثري والتّاريخي والفنون التّقليدية الصّادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرّخ في 24 فيفري 1994 وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحتها أو تمّمتها وآخرها المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرّخ في 25 ماي 2011 وخاصّة الفصل 16 منها،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التّجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التّجهيز والإسكان وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرّخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلّق بتنظيم وزارة الثّقافة وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرّخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى مداولة المجلس البلدي بتونس بتاريخ 28 فيفري 2020،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتّراث المؤرخ في 13 سبتمبر 2022.
قررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ تُحدث بمقتضى هذا القرار مجموعة تاريخيّة وتقليديّة تدعى "المنطقة المصونة لمدينة تونس العتيقة" ببلديّة تونس من ولاية تونس.
الفصل 2 ـ تُضبط حدود المجموعة التّاريخية والتّقليدية "المنطقة المصونة لمدينة تونس العتيقة " طبقا لمثال الأشغال المصاحب على النحو التالي:
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون