أمر عدد 672 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 672 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
يعفى السيد مراد الحنبلي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، من مهام مدير عام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 10 ماي 2024.
يعفى السيد مراد الحنبلي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، من مهام مدير عام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 10 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون