قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 18 ديسمبر 2024 يتعلق بإصدار التراتيب العمرانية الخاصة المنطبقة على التقسيمات التي يتم إنشاؤها على الأراضي المخصصة لتهيئة المناطق الصناعية التي تساوي أو تقل مساحتها عن 100 هكتارا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 18 ديسمبر 2024 يتعلق بإصدار العمرانية الخاصة المنطبقة على التقسيمات التي يتم إنشاؤها على الأراضي المخصصة لتهيئة المناطق الصناعية التي تساوي أو تقل مساحتها عن 100 هكتارا.
تونس في 18 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
تونس في 18 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون