أمر عدد 660 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 660 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
يعفى السيد أحمد السليمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير عام للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 28 أكتوبر 2024.
يعفى السيد أحمد السليمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير عام للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 28 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون