Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 660 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 660 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
يعفى السيد أحمد السليمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير عام للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 28 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟