Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 670 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 670 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
يكلّف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة المنستير، ابتداء من 1 أوت 2024 وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الفترة النيابية
كلية العلوم بالمنستير هشام بن جنات أستاذ تعليم عال الأولى
المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير أنيس الصكلي أستاذ تعليم عال الأولى
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير فتحي حقي أستاذ تعليم عال الثانية
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير محمد أمين الزوالي أستاذ محاضر الأولى
المعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير محمد قريط أستاذ محاضر الأولى
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية محمد بن منصور أستاذ محاضر الأولى
المعهد العالي للإعلامية بالمهدية محمد طارق الحمداني أستاذ محاضر الأولى
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية عبد الرؤوف بن الفالح أستاذ محاضر الثانية
المعهد العالي للموضة بالمنستير جيهان الطرابلسي أستاذ مساعد للتعليم العالي الأولى
المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية وداد العماري أستاذ مساعد للتعليم العالي الأولى
المعهد العالي للغات بالمكنين المنجي الأسود أستاذ مساعد للتعليم العالي الأولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟