أمر عدد 653 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 653 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
تنهى مهام السيد منير عرفة، مهندس رئيس، بصفة كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية قفصة ابتداء من 12 جوان 2023.
تنهى مهام السيد منير عرفة، مهندس رئيس، بصفة كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية قفصة ابتداء من 12 جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون