أمر عدد 654 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلـق بالمصادقة على تبادل المذكرات بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول تعديل بروتوكول الاتفاق المتعلق ببرنامج "دعم القطاع الخاص".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 654 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلـق بالمصادقة على تبادل المذكرات بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول تعديل بروتوكول الاتفاق المتعلق ببرنامج "دعم القطاع الخاص".
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 2236 لسنة 2010 المؤرخ في 14 سبتمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن "برنامج مساندة القطاع الخاص"،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى تبادل المذكرات بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول تعديل بروتوكول الاتفاق المتعلق ببرنامج "دعم القطاع الخاص" الموقع بتونس بتاريخ 14 أفريل 2010.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على تبادل المذكرات بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول تعديل بروتوكول الاتفاق المتعلق ببرنامج "دعم القطاع الخاص" الموّقع بتونس بتاريخ 14 أفريل 2010 والملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ديسمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 2236 لسنة 2010 المؤرخ في 14 سبتمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن "برنامج مساندة القطاع الخاص"،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى تبادل المذكرات بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول تعديل بروتوكول الاتفاق المتعلق ببرنامج "دعم القطاع الخاص" الموقع بتونس بتاريخ 14 أفريل 2010.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على تبادل المذكرات بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول تعديل بروتوكول الاتفاق المتعلق ببرنامج "دعم القطاع الخاص" الموّقع بتونس بتاريخ 14 أفريل 2010 والملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ديسمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون