أمر عدد 652 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 652 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
تنهى مهام السيد عادل بالطيب، مهندس عام، بصفة مدير عام الطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية تونس ابتداء من 1 جويلية 2024.
تنهى مهام السيد عادل بالطيب، مهندس عام، بصفة مدير عام الطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية تونس ابتداء من 1 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون