أمر عدد 665 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية نواب رؤساء جامعات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 665 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
يكلّف الأستاذان المحاضران الآتي ذكرهما بمهام نائبي رئيس جامعة المنستير، ابتداء من أوّل أوت 2024 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الصفة المدة النيابية
ليلى حميدة حرم حرز الله نائب أول أولى
سامي يوسف نائب ثان أولى
يكلّف الأستاذان المحاضران الآتي ذكرهما بمهام نائبي رئيس جامعة المنستير، ابتداء من أوّل أوت 2024 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الصفة المدة النيابية
ليلى حميدة حرم حرز الله نائب أول أولى
سامي يوسف نائب ثان أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون