Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 658 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 658 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
تنهى مهام السيد مهدي الدريدي للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟