أمر عدد 658 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 658 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
تنهى مهام السيد مهدي الدريدي للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
تنهى مهام السيد مهدي الدريدي للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون