Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 668 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية نواب رؤساء جامعات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 668 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
يكلّف أستاذا التعليم العالي الآتي ذكرهما بمهام نائبي رئيس جامعة الزيتونة، ابتداء من أوّل أوت 2024 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الصفة المدة النيابية
محمد الرزقي نائب أول أولى
رشيد طبّاخ نائب ثان أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟