أمر عدد 657 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 657 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
يسمى السيد شكري حمودة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، رئيسا مديرا عاما للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
يسمى السيد شكري حمودة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، رئيسا مديرا عاما للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون