Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 657 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 657 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
يسمى السيد شكري حمودة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، رئيسا مديرا عاما للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟