أمر عدد 673 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 673 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
تنهى مهام السيد شكري حمدة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 13 ماي 2024.
تنهى مهام السيد شكري حمدة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 13 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون