Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 669 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية نائب رئيس جامعة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 669 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
يجدد تكليف السيد محمد غندور، الأستاذ المحاضر، بمهام نائب أول لرئيس جامعة القيروان، ابتداء من أول أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟