أمر عدد 669 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية نائب رئيس جامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 669 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
يجدد تكليف السيد محمد غندور، الأستاذ المحاضر، بمهام نائب أول لرئيس جامعة القيروان، ابتداء من أول أوت 2024.
يجدد تكليف السيد محمد غندور، الأستاذ المحاضر، بمهام نائب أول لرئيس جامعة القيروان، ابتداء من أول أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون