أمر عدد 659 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-153
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 659 لسنة 2024 مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
تنهى مهام السيدة فاطمة عايدي، متصرف عام للصحة العمومية، بصفة مدير عام الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة، ابتداء من 7 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيدة فاطمة عايدي، متصرف عام للصحة العمومية، بصفة مدير عام الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة، ابتداء من 7 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون