Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل وصيغه وإجراءاته.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل وصيغه وإجراءاته.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بموجب القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يجب على كل مؤسسة إسداء خدمات أو قيام بأشغال على معنى أحكام الفصل 30 من مجلة الشغل تأمين ضمان مالي لدى أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية وفقا للتشريع الجاري به العمل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبرام إسداء خدمات أو قيام بأشغال مع المؤسسة المستفيدة.
ويكون الضمان المالي ساري المفعول طيلة مدة تنفيذ العقد المذكور.
الفصل 2 ـ يقدر مبلغ الضمان المالي الواجب تأمينه بنسبة 20? من قيمة المبلغ المضمن بعقد إسداء الخدمات أو قيام بأشغال.
الفصل 3 ـ يخصص مبلغ الضمان المالي لخلاص ديون أجراء المؤسسة المسدية في صورة عدم الوفاء بها في أجل سبعة أيام من تاريخ حلول أجلها أو المماطلة في ذلك.
وتشمل ديون الأجراء كل أو بعض المبالغ المستحقة من قبلهم طيلة فترة إسداء الخدمات أو القيام بأشغال والمتمثلة في:
ـ الأجور المنصوص عليها بالفصل 134 من مجلة الشغل،
ـ الاشتراكات بعنوان أنظمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 ـ يجب على الشركة المسدية موافاة الشركة المستفيدة فورا بنسخة من في به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

المالي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 5 ـ في صورة إخلال المؤسسة المسدية بدفع الديون المبينة بالفصل 3 من هذا القرار، يتعين على المؤسسة المستفيدة خلاص كافة العملة المعنيين والاعتراض لدى البنك أو المؤسسة المالية المؤمن لديها مبلغ الضمان المالي للحلول محل المؤسسة المسدية.
تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية عند أول طلب كتابي تتقدم به دون أو القيام بأي إجراء إداري
أو قضائي.
الفصل 6 ـ يمكن للمؤسسة المسدية استرجاع الضمان أو ما تبقى منه بعد انقضاء آجال تنفيذ إسداء خدمات أو إنجاز أشغال إذا لم تعترض المؤسسة المستفيدة.
الفصل 7 ـ يُــنشر هــــذا القرار بالرّائـــد الرّسمي للجمهوريّــة التونسيّــة.
تونس في 23 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.