قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 10 سبتمبر 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 10 سبتمبر 2025.
يكـلّــف الإطـاران الآتـي ذكرهـمـا، بـمهـامّ رئيسـي مصلحـة بوكالـة استغلال الغابـات، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
رئيس مصلحـــة البيوعـات والرّخــــص تقني رئـيـس لطفي شريف
رئيس مصلحـــة البرمجة ومتابعــة الأشغـــال تقني أوّل عقيد القاسمي
يكـلّــف الإطـاران الآتـي ذكرهـمـا، بـمهـامّ رئيسـي مصلحـة بوكالـة استغلال الغابـات، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
رئيس مصلحـــة البيوعـات والرّخــــص تقني رئـيـس لطفي شريف
رئيس مصلحـــة البرمجة ومتابعــة الأشغـــال تقني أوّل عقيد القاسمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون