قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 سبتمبر 2025.
تكلّف السيدة خولة بن كرم حرم زهمول، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحة.
تكلّف السيدة خولة بن كرم حرم زهمول، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون