Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 سبتمبر 2025.
تكلّف الدكتورة إقبال الكعلي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الأمراض الجرثومية بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.