قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 سبتمبر 2025.
يكلّف السيّد جيلاني السّعفي، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم البدائل الثابتة للأسنان، بمصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير وذلك إلى غاية 30 سبتمبر 2028.
يكلّف السيّد جيلاني السّعفي، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم البدائل الثابتة للأسنان، بمصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير وذلك إلى غاية 30 سبتمبر 2028.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون