قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 سبتمبر 2025.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
- أماني بريك،
- ياسين العياري،
- نعيم بنفتح الله،
- محمد ابن عبد الجليل،
- محمد أمين العياري،
- سامي الأسود،
- فخري البجاوي،
- نسرين العربي.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
- أماني بريك،
- ياسين العياري،
- نعيم بنفتح الله،
- محمد ابن عبد الجليل،
- محمد أمين العياري،
- سامي الأسود،
- فخري البجاوي،
- نسرين العربي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون