قـرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 17 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 17 سبتمبر 2025.
يسمى السيد كمال عبيد متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيد رمزي جلال.
يسمى السيد كمال عبيد متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيد رمزي جلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون