Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 17 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 17 سبتمبر 2025.
يسمى السيد كمال عبيد متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيد رمزي جلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.