قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 10 سبتمبر 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 10 سبتمبر 2025.
تسنـد الدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة رئـيـس مـصلحـة إدارة مركزيّـة، للإطـاريـن الآتـي ذكرهـمـا، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب الـهيكـل
رئيـس مصلحـة الـميـزانيّـة بـإدارة الـمصالـح الـماليّـة متصـرّف رئـيـس زيـاد الـعـيـفـة الإدارة الـعـامّـة
للـمصالـح الإداريّـة والـمـالــيّـة
رئيـس مصلحـة الإذن بدفـع نفقـات الوسائـل والتدخّـل والاستثمار بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة سـنـدس الحريـزي حـرم بـن عثمـان
تسنـد الدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة رئـيـس مـصلحـة إدارة مركزيّـة، للإطـاريـن الآتـي ذكرهـمـا، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب الـهيكـل
رئيـس مصلحـة الـميـزانيّـة بـإدارة الـمصالـح الـماليّـة متصـرّف رئـيـس زيـاد الـعـيـفـة الإدارة الـعـامّـة
للـمصالـح الإداريّـة والـمـالــيّـة
رئيـس مصلحـة الإذن بدفـع نفقـات الوسائـل والتدخّـل والاستثمار بـإدارة الـمصالـح الـمالـيّـة سـنـدس الحريـزي حـرم بـن عثمـان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون