قـرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 22 سبتمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمؤسّسة التونسيّة للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 22 سبتمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمؤسّسة التونسيّة للأنشطة البترولية.
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلّق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصّة الفصل 5 منه،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والتي تحتوي على خمسمائة وثلاثون (530) قاعدة حفظ وردت في مائة واثنان وعشرون (122) صفحة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلّق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصّة الفصل 5 منه،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 2 أكتوبر 2024 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والتي تحتوي على خمسمائة وثلاثون (530) قاعدة حفظ وردت في مائة واثنان وعشرون (122) صفحة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون