قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 10 سبتمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 10 سبتمبر 2025.
يـعـفـى السيّـد صابـر مـدنـينـي، مهنـدس عـامّ، من مـهـامّ مديـر الـمـعـهـد الـوطنـي للـبيداغـوجيـا والــتّــكويــن الـمستمـرّ الـفـلاحـي بــسيـدي ثــابـت بـولايــة أريـانــة.
يـعـفـى السيّـد صابـر مـدنـينـي، مهنـدس عـامّ، من مـهـامّ مديـر الـمـعـهـد الـوطنـي للـبيداغـوجيـا والــتّــكويــن الـمستمـرّ الـفـلاحـي بــسيـدي ثــابـت بـولايــة أريـانــة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون