قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2025.
يكلف السيد بلال جبري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الأشغال والطرقات والتنوير العمومي ببلدية غار الدماء.
يكلف السيد بلال جبري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الأشغال والطرقات والتنوير العمومي ببلدية غار الدماء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون