قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 سبتمبر 2025.
تكلّف السيدة ليلى بكير ولدت بكار، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة، بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى إلى غاية 31 جانفي 2028.
تكلّف السيدة ليلى بكير ولدت بكار، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة، بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى إلى غاية 31 جانفي 2028.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون