Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 24 جوان 2024 يتعلّق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-079

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 24 جوان 2024 يتعلّق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986 المتعلق بتنظيم الأكاديمية العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالأكاديمية العسكرية،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 نوفمبر 2023 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية.
قرّر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية والمنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه، والتي تختتم بالحصول على الشهادة الوطنية لمهندس.
الفصل 2 ـ تمنح الأكاديمية العسكرية الشهادة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار في الاختصاصات التالية:
- تقنيات الأسلحة،
- هندسة مدنية،
- إلكتروميكانيك،
- هندسة إعلامية.
- اتصالات.
الفصل 3 ـ يتابع التلامذة ضباط التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية في أحد الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار طبقا لأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
يتم توجيه التلامذة ضباط المتحصلين على الدراسات الجامعية بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية لمواصلة التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية في أحد الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار كالآتي:
- بالنسبة إلى شعبة "علوم المواد وتقنيات الإنشاء" إلى اختصاص "تقنيات الأسلحة" أو "هندسة مدنية" أو "إلكتروميكانيك"،
- بالنسبة إلى شعبة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" إلى اختصاص"هندسة إعلامية" أو "اتصالات".
يتم توزيع التلامذة ضباط على الاختصاصات وفقا لرغباتهم ولترتيبهم النهائي بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية وللتوزيع العددي في كل خيار والمضبوط بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 4 ـ تدوم مدّة التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية ثلاث (3) سنوات بعد المرحلة التحضيرية وتُختم بالحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في أحد الاختصاصات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار.
يشمل التكوين بالأكاديمية العسكرية التكوين العسكري والتعليم الجامعي.
الباب الثاني
في نظام الدّراسة
الفصل 5 ـ تضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التكوين العسكري بما في ذلك المتعلقة بالتكوين في العلوم التطبيقية للمجالات العسكرية المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 6 ـ توزّع الدروس في الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار على سنوات الدراسة الثلاث طبقا للشروط المعرفة بهذا الباب.
تشتمل كل سنة من سنتي الدراسة الأولى والثانية على سداسيين (2)، ويتضمّن السداسي سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة للدروس والتقييم.
تشتمل السنة الثالثة من الدراسة على سداسي أول يتضمّن سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة للدروس والتقييم، كما تتضمّن سداسي ثان يتكون من سبعة عشر (17) أسبوعا مخصّصة لإنجاز مشروع ختم الدراسة أو عمل يعتبر معادلا من قبل المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية طبقا للفصل 6 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
يعتبر عملا هندسيا كل مشروع ختم دراسة ذو صبغة مهنية له علاقة بالاختصاص وينجز بتأطير من مدرس على الأقل بعد المصادقة عليه من قبل المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية.
الفصل 7 ـ تُقدّم الدروس في شكل دروس نظرية (د.ن) وأشغال مسيرة (أ.م) وأشغال تطبيقية (أ.ت).
المواظبة على كل الدروس وعلى كل الأنشطة المنصوص عليها بنظام الدراسة إجبارية طبقا للفصل 8 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ تنظم الدروس في شكل وحدات جزئية (و.ج).
تحدد أهداف الوحدات الجزئية ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها في شكل وثيقة "منهج دراسي" يعدها ويحينها مدرسو الوحدة الجزئية بالتنسيق مع مدير القسم المعني وتعرض على أنظار المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية للمصادقة ثم توضع على ذمة التلامذة ضباط أو الضباط تلامذة في بداية كل سنة جامعية.
تُجمع هذه الوحدات الجزئية في وحدات تعليمية (و.ت) ويتم اعتمادها لتقييم المعارف والكفاءات.
يخصص لكل وحدة تعليمية عدد من الأرصدة يتناسب مع حجم العمل المستوجب من التلميذ ضابط أو الضابط تلميذ لبلوغ النتائج المرجوة لكل وحدة، ويمثل الرصيد حجم عمل حضوري بقاعة الدروس يقدر بعشرة (10) ساعات على الأقل.

تشتمل الوحدة التعليمية على وحدات جزئية في نفس السداسي يتراوح عددها بين وحدة واحدة (1) وخمس (5) وحدات.
يشتمل السداسي ما بين ثلاث (3) وستة (6) وحدات تعليمية تمثل ثلاثين (30) رصيدا.
يمكن تأمين بعض الوحدات بصفة جزئية أو كلية عن طريق التعلم عن بعد وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وبعد موافقة المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية.
تشتمل الدروس على وحدات جزئية مشتركة (و.م) بين مختلف الاختصاصات موزعة على سنوات الدراسة الثلاث ووحدات جزئية خاصة بكل اختصاص.
يهدف تدريس اللغتين الفرنسية والإنقليزية بالأكاديمية العسكرية إلى إعداد التلامذة ضباط والضباط تلامذة لاكتساب مستوى مستعمل مستقل في اللغتين الفرنسية والإنقليزية (مستوى ب 2 في الفرنسية وما يعادله في الإنقليزية).
الفصل 9 ـ يتمّ تحديد الوحدات الجزئية (و.ج) وتجميعها في وحدات تعليمية (و.ت) وتحديد شكل الدروس التي تتضمّنها وحجم ساعاتها الإجمالي وكذلك ضوارب الاختبارات والأرصدة المتعلّقة بها ونظام التقييم طبقا للجداول التالية:
الفصـل 10 ـ يُختتم التكوين في السنتين الأولى والثانية بالنسبة للاختصاصات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار بتربّصين مهنيين إجباريين طبقا لأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
يُمكن إنجاز التربصات ومشروع ختم الدراسة المشار إليه بالفصل 6 من هذا القرار خارج الأكاديمية العسكرية في إطار إتفاقيات تربص طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يضبط المجلس العلمي شكل التربصات ومعايير تقييمها.
الباب الثالث
في نظام الامتحانات
الفصل 11 ـ يتمّ تقييم اكتساب المعارف والكفاءات في كل وحدة جزئية حسب نظام تقييم مزدوج يشتمل على مراقبة مستمرة وامتحان نهائي أو بامتحان نهائي فقط، طبقا لما تنص عليه الجداول بالفصل 9 من هذا القرار.
يمكن أن تشتمل المراقبة المستمرة حسب شكل الدروس الخاصة بكل وحدة جزئية على فروض مراقبة واختبارات كتابية وشفاهية وتقارير وعروض حول الأشغال التطبيقية أو التأليفية.
تنظم الامتحانات النهائية في شكل اختبارات كتابية في دورات رئيسية ودورات تدارك كالآتي:
- دورة رئيسية تجرى في آخر كل سداسي من كلا السنتين الأولى والثانية وفي آخر السداسي الأول للسنة الثالثة يحدد تاريخها في بداية السنة الجامعية من قبل آمر الأكاديمية العسكرية بعد أخذ رأي المجلس العلمي. وتجرى هذه الدورة إثر أسبوع مخصص للمراجعة أو مباشرة إثر انتهاء تدريس الوحدة الجزئية.
- دورة تدارك تجرى أسبوعا على الأقل وأربعة أسابيع على أقصى تقدير بعد التصريح بالنتائج السنوية لكل من السنتين الأولى والثانية والتصريح بنتائج السداسي الأول للسنة الثالثة.
يقع إثر صدور نتائج دورة التدارك اعتماد أفضل عددي الامتحان النهائي المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية ودورة التدارك في احتساب المعدلات.
الفصـل 12 ـ تنجز اختبارات الدورة الرئيسية ودورة التدارك طبقا للمناهج الدراسية المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار.
يُحتسب بالنسبة إلى كل وحدة جزئية معدل الأعداد المتحصل عليها في مختلف اختبارات التقييم.
عندما يكون تقييم الوحدة الجزئية مزدوجا، فإنّ الضوارب تكون كالآتي:
ـ 40% للمراقبة المستمرة.
ـ 60% للامتحان النهائي.
توضع أعداد المراقبة المستمرة بالنسبة إلى الوحدات الجزئية ذات التقييم المزدوج على ذمة التلامذة ضباط والضباط تلامذة وجوبا قبل تاريخ امتحانات الدورة الرئيسية.
الفصل 13 ـ تخضع حالات غياب التلامذة ضباط والضباط تلامذة في مختلف الاختبارات لأحكام النظام الداخلي للأكاديمية العسكرية.
الفصل 14 ـ يحتسب معدل الوحدة التعليمية باعتماد مجموع معدلات الوحدات الجزئية المكونة لها باعتماد الضارب المسند لكل منها.
معدّل السداسي هو معدّل الأعداد المتحصّل عليها في الوحدات التعليمية المكوّنة له باعتبار ضواربها المحدّدة بالجداول المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار.
يحتسب المعدل العام السنوي في التعليم الجامعي بالنسبة إلى السنتين الأولى والثانية باعتبار ضوارب المعدلات المتحصل عليها في السداسي الأول والثاني من نفس السنة الدراسية المحدّدة بالجداول المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار.
يحتسب المعدل العام السنوي في التعليم الجامعي بالنسبة للسنة الثالثة بإسناد ضارب موازنة يساوي اثنان (2) لمعدل السداسي الأول وضارب موازنة يساوي واحد (1) للعدد المسند لمشروع ختم الدراسة.
الفصـل 15 ـ يرتب التلامذة الذين شاركوا في دورة التدارك أو الناجحين بإمهال طبق أحكام الفصلين 20 و22 من هذا القرار بعد التلامذة الناجحين في الدورة الرئيسية.
الفصـل 16 ـ يجرى التربصان المنصوص عليهما بالفصل 10 من هذا القرار تحت إشراف مؤطر ويتمّ ختمهما بتقرير يعده التلميذ ضابط أو الضابط تلميذ الذي تابعه.
تتولى تُضبط تركيبتها من قبل آمر الأكاديمية العسكرية بعد أخذ رأي المجلس العلمي تقييم التربص والذي يتعين أن يُعرض محتواه.
كل تربص غير مُصادق عليه من قبل اللجنة يتطلّب تربصا تعويضيا لا تقلّ مدّته عن أسبوعين ويُقيّم بنفس الشروط.
يعد مشروع نهاية السنة المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا القرار وحدة تعليمية لأشغال تأليفية مؤطرة من مدرس على الأقل. ويكون هذا المشروع ومناقشة تقيمهما تتكون من مدرسين (2) على الأقل بينهما المدرس المؤطر يتم تعيينهما من آمر الأكاديمية العسكرية باقتراح من مدير القسم المعني.
الفصل 17 ـ يُناقش مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القرار في نهاية السداسي الثاني من السنة الثالثة أمام تُضبط تركيبتها بمقرر من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية طبقا للفصل 13 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرّخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 18 ـ إضافة إلى شروط النجاح في التعليم الجامعي الخاص بكل سنة دراسية، يُشترط النجاح في التكوين العسكري للارتقاء من سنة إلى أخرى وللحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في أحد الاختصاصات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 19 ـ لا يُسمح للتلميذ ضابط أو الضابط تلميذ بالرسوب خلال كامل فترة التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية إلا مرّة واحدة.
الفصل 20 ـ تُرفع نتائج مداولات مجلس القسم للأكاديمية العسكرية إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة وتتعلّق هذه النتائج بالحالات التالية:
أ ـ الارتقاء إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط من السنة الأولى الذي تحصل في الدورة الرئيسية أو في دورة التدارك على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل يساوي أو يفوق 8/20 في كل وحدة تعليمية من الوحدات المضبوطة لكل اختصاص والمنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار،
3- النجاح في التكوين العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة الضباط سنة أولى الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المذكورين أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات الجزئية التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
ب ـ الحصول على شهادة "ضابط للأكاديمية العسكرية" المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه والارتقاء إلى السنة الثالثة لكل تلميذ ضابط من السنة الثانية متحصل في الدورة الرئيسية أو في دورة التدارك على:
1- معدل عام سنوي في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل يساوي أو يفوق 8/20 في كل وحدة تعليمية من الوحدات المضبوطة لكل اختصاص والمنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار،
3- المصادقة على التربص المهني الأول، المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القرار،
4- النجاح في التكوين العسكري المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يرخص للتلامذة ضباط سنة ثانية الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المذكورين أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات الجزئية التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
يمكن اقتراح منح التلامذة ضباط شهادة "ضابط للأكاديمية العسكرية" مع الارتقاء إلى السنة الثالثة بإمهال ولا يمنح هذا الإمهال إلا للذين لم يستوفوا الشرط الثالث (3) المذكور أعلاه.
ج ـ النجاح في امتحانات السنة الثالثة بعنوان السداسي الأول لكل ضابط تلميذ متحصل في الدورة الرئيسية أو في دورة التدارك على:
1- معدل عام في التعليم الجامعي يساوي أو يفوق 10/20،
2- معدل يساوي أو يفوق 8/20 في كل وحدة تعليمية من الوحدات المضبوطة لكل اختصاص والمنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار.
يرخص للضباط تلامذة سنة ثالثة الذين لم يستوفوا أحد الشرطين 1 أو 2 المذكورين أعلاه في الدورة الرئيسية، المرور لدورة التدارك لاجتياز امتحانات الوحدات الجزئية التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.
الفصل 21 ـ يرخص لإنجاز مشروع ختم الدراسة للضباط تلامذة الذين نجحوا في امتحانات السداسي الأول من السنة الثالثة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "ج" من الفصل 20 من هذا القرار.
الفصل 22 ـ تمنح الأكاديمية العسكرية الشهادة الوطنية لمهندس في أحد الاختصاصات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار طبقا للفصل 14 من الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه، للضباط تلامذة الذين استوفوا الشروط التالية:
1- النجاح في امتحانات السنة الثالثة طبقا للفقرة الفرعية "ج" من الفصل 20 من هذا القرار،
2- المصادقة على التربصين المنصوص عليهما بالفصل 10 من هذا القرار،
3- الحصول على عدد يساوي أو يفوق 10/20 في مشروع ختم الدراسة، المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القرار،
4- النجاح في التكوين العسكري المشار إليه بالفصل 5 من هذا القرار.
يمكن للضباط تلامذة الذين لم يستجيبوا لأحد الشرطين 2
أو 3 المذكورين أعلاه، أن يتمتّعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يصل إلى ستة (6) أشهر لمرّة واحدة، ويرسب الضباط تلامذة في صورة عدم النجاح في مشروع ختم الدراسة.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصـل 23 ـ تنطبق أحكام هذا القرار بداية من السنة الجامعية 2025-2026.
الفصل 24 ـ تلغى تدريجيا جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، وخاصّة أحكام قرار وزير الدفاع الوطني المؤرّخ في 26 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه، ويتواصل تطبيق الجاري بها العمل قبل نشر هذا القرار على المنتدبين بعنوان السنة التكوينية 2021-2022 والسنة التكوينية 2022-2023، إلى غاية تخرجهم وفي جميع الحالات في أجل أقصاه موفى السنة الجامعية 2026-2027،
الفصل 25 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟