قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بتسمية متفقدين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 28 جوان 2024.
يسمى المتفقدون الأوّلون للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم في رتبة متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك ابتداء من 23 جانفي 2024:
- فاطمة ورغمي معاوي،
- نادية عكرمي،
- محمد المسعودي،
- عبد الحي الشريف،
- نبيل بن عاشور،
- رياض الفاهم،
- عادل الرحوي،
- أحلام جلالية الكشو،
- محمد المومني،
- رياض العودي،
- زينة بن رمضان،
- الحسين ريابي،
- منور نصري،
- عمارة الأخضر،
- صالحة حيوني،
- محسن القرسان،
- هناء الجغيل،
- رجاء كامش،
- فتحي محمد،
- محمد ميلاد،
- محمد الفقي،
- سالم الأسمر،
- سارة عبد الدايم،
- محمد عويديدي،
- وليد الصغير،
- عبد الباقي الزيتوني،
- علي السويح،
- كمال الراجحي،
- نعيمة الطرابلسي.
يسمى المتفقدون الأوّلون للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم في رتبة متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك ابتداء من 23 جانفي 2024:
- فاطمة ورغمي معاوي،
- نادية عكرمي،
- محمد المسعودي،
- عبد الحي الشريف،
- نبيل بن عاشور،
- رياض الفاهم،
- عادل الرحوي،
- أحلام جلالية الكشو،
- محمد المومني،
- رياض العودي،
- زينة بن رمضان،
- الحسين ريابي،
- منور نصري،
- عمارة الأخضر،
- صالحة حيوني،
- محسن القرسان،
- هناء الجغيل،
- رجاء كامش،
- فتحي محمد،
- محمد ميلاد،
- محمد الفقي،
- سالم الأسمر،
- سارة عبد الدايم،
- محمد عويديدي،
- وليد الصغير،
- عبد الباقي الزيتوني،
- علي السويح،
- كمال الراجحي،
- نعيمة الطرابلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون