قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 جوان 2024 يتعلق بضبط مشمولات لجنة تقييم مطالب الترخيص لإجراء أعمال الطب عن بعد وتركيبتها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-079
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 24 جوان 2024 يتعلق بضبط مشمولات تقييم مطالب الترخيص لإجراء أعمال الطب عن بعد وتركيبتها وطرق سيرها.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،
وعلى القانون عـدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، المتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 وخاصة الفصل 23 (مكرر) منه،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبـط مهمـة وزارة الصحـة ومشمـولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنـة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجـلة واجبات الطبيب، المتمم بالأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة وتنظيمها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلّق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 13 جوان 2024 المتعلق بضبط قائمة الوثائق والمعطيات المكونة لمطلب الترخيص لتركيز منصة الطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مشمولات تقييم مطالب الترخيص لإجراء أعمال الطب عن بعد وتركيبتها وكذلك طرق سيرها ويشار إليها فيما يلي بـ " التقييم".
الفصل 2 ـ تتمثل مهام التّقييم خاصّة فيما يلي:
- دراسة مطالب الترخيص في تركيز منصات الطب عن بعد أو مشروع التعاون الطبي بين الهياكل الصحية العمومية فيما بينها أو بين هيكل صحي عمومي وهيكل عمومي آخر أو بين هيكل صحي عمومي ومؤسسة صحية خاصة وذلك خاصّة من خلال:
• التثبّت من تضمّن مطالب الترخيص للمعلومات والوثائق المطلوب الواردة بالقرار المتعلق بضبط قائمة الوثائق والمعطيات المكونة لمطلب الترخيص لتركيز منصة الطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي، المشار إليه أعلاه،
• التأكّد من الحصول على ترخيص الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
• التأكّد، بصفة عامة، من استجابة الملف للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- إبداء الرأي حول مطالب إسناد الترخيص أو رفض إسناده.
- إبداء الرأي بخصوص السحب المؤقت أو النهائي للترخيص في إستعمال منصة الطب عن بعد أو إنجاز مشروع تعاون طبي في حال معاينة الإخلال بالمتطلبات المستوجبة بالتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة خاصة بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه.
- إبداء رأيها بشأن التعديلات المدخلة على الملف سواء قبل إسناد الترخيص أو بعده.
الفصل 3 ـ تتركب التقييم من الأعضاء الآتي ذكرهم:
• الرئيس: المدير العام للصحة.
• الأعضاء:
- المدير العام للهياكل الصحية العمومية،
- مدير التفقدية الطبية،
- ممثل (1) عن مركز الإعلامية لوزارة الصحة،
- ممثل (1) عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء،
- ممثل (1) عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان،
- ممثل (1) عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
- ممثل (1) عن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية.
- ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بتكنولوجيات الإتّصال،
- ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية،
- ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
يمكن لرئيس التّقييم دعوة شخص أو أكثر بالنظر لكفاءته لتقييم الجوانب الفنية لملفات طلب الترخيص دون أن يكون له حق التصويت.
الفصل 4 ـ يلتزم الأعضاء ومختلف المتدخلين في أشغال التقييم بالحفاظ على سرية المعلومات التي يمكن أن يطلعوا عليها بحكم مشاركتهم في أعمالها.
الفصل 5 ـ يتمّ إيداع مطلب الترخيص مرفوقا بملف يتضمن الوثائق والمعلومات المطلوبة مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي بوزارة أو مكاتب الضبط بالإدارات الجهوية للصحة المختصة ترابيا التي تتولى تجميعها وإحالتها إلى وزارة الصحة
أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ. ويتم إيداع الملف في نسخة ورقية ونسخة إلكترونية.
الفصل 6 ـ في حال عدم استيفاء ملف طلب الترخيص للوثائق والمعلومات المطلوبة، يتولى رئيس التقييم في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ إيداع المطلب، دعوة طالب الترخيص بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لاستكمال ملفه.
الفصل 7 ـ تجتمع التقييم بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدراسة الملفات المستوفاة للمعطيات والوثائق المطلوبة المحددة بقرار من وزير الصحة.
ويتولى رئيس التقييم ضبط جدول أعمال اجتماعاتها وإحالته إلى الأعضاء قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من انعقاد الاجتماع.
الفصل 8 ـ يكون حضور رئيس التقييم وجوبيا. ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور خمسة (5) أعضاء، على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأوّل، فإن اللجنة تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة (7) أيام من الاجتماع الأوّل وتكون مداولاتها قانونيّة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 9 ـ تبدي التقييم آرائها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 10 ـ يمكن للجنة التقييم، عند دراستها لمطلب الترخيص، طلب مدها بمعلومات إضافية.
الفصل 11 ـ تعهد كتابة التقييم إلى الإدارة الفرعية لجودة الخدمات بالإدارة العامة للصحة وتتمثل مهامها خاصّة فيما يلي:
- التثبت من استكمال الملفات المرفقة بمطالب الترخيص للوثائق والمعلومات المطلوبة وقابليتها للتقييم،
- توجيه الإستدعاءات لاجتماعات التّقييم مصحوبة بنسخ من الملفات المقبولة المعروضة للدرس وذلك باعتماد التراسل الإلكتروني وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تحرير محاضر اللجنة وإعداد تقاريرها ومتابعة أشغالها،
- حفظ الملفات والتقارير والمداولات وآراء التقييم.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،
وعلى القانون عـدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، المتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 وخاصة الفصل 23 (مكرر) منه،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبـط مهمـة وزارة الصحـة ومشمـولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنـة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجـلة واجبات الطبيب، المتمم بالأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة وتنظيمها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلّق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 13 جوان 2024 المتعلق بضبط قائمة الوثائق والمعطيات المكونة لمطلب الترخيص لتركيز منصة الطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مشمولات تقييم مطالب الترخيص لإجراء أعمال الطب عن بعد وتركيبتها وكذلك طرق سيرها ويشار إليها فيما يلي بـ " التقييم".
الفصل 2 ـ تتمثل مهام التّقييم خاصّة فيما يلي:
- دراسة مطالب الترخيص في تركيز منصات الطب عن بعد أو مشروع التعاون الطبي بين الهياكل الصحية العمومية فيما بينها أو بين هيكل صحي عمومي وهيكل عمومي آخر أو بين هيكل صحي عمومي ومؤسسة صحية خاصة وذلك خاصّة من خلال:
• التثبّت من تضمّن مطالب الترخيص للمعلومات والوثائق المطلوب الواردة بالقرار المتعلق بضبط قائمة الوثائق والمعطيات المكونة لمطلب الترخيص لتركيز منصة الطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي، المشار إليه أعلاه،
• التأكّد من الحصول على ترخيص الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
• التأكّد، بصفة عامة، من استجابة الملف للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- إبداء الرأي حول مطالب إسناد الترخيص أو رفض إسناده.
- إبداء الرأي بخصوص السحب المؤقت أو النهائي للترخيص في إستعمال منصة الطب عن بعد أو إنجاز مشروع تعاون طبي في حال معاينة الإخلال بالمتطلبات المستوجبة بالتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة خاصة بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه.
- إبداء رأيها بشأن التعديلات المدخلة على الملف سواء قبل إسناد الترخيص أو بعده.
الفصل 3 ـ تتركب التقييم من الأعضاء الآتي ذكرهم:
• الرئيس: المدير العام للصحة.
• الأعضاء:
- المدير العام للهياكل الصحية العمومية،
- مدير التفقدية الطبية،
- ممثل (1) عن مركز الإعلامية لوزارة الصحة،
- ممثل (1) عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء،
- ممثل (1) عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان،
- ممثل (1) عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
- ممثل (1) عن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية.
- ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بتكنولوجيات الإتّصال،
- ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية،
- ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
يمكن لرئيس التّقييم دعوة شخص أو أكثر بالنظر لكفاءته لتقييم الجوانب الفنية لملفات طلب الترخيص دون أن يكون له حق التصويت.
الفصل 4 ـ يلتزم الأعضاء ومختلف المتدخلين في أشغال التقييم بالحفاظ على سرية المعلومات التي يمكن أن يطلعوا عليها بحكم مشاركتهم في أعمالها.
الفصل 5 ـ يتمّ إيداع مطلب الترخيص مرفوقا بملف يتضمن الوثائق والمعلومات المطلوبة مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي بوزارة أو مكاتب الضبط بالإدارات الجهوية للصحة المختصة ترابيا التي تتولى تجميعها وإحالتها إلى وزارة الصحة
أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ. ويتم إيداع الملف في نسخة ورقية ونسخة إلكترونية.
الفصل 6 ـ في حال عدم استيفاء ملف طلب الترخيص للوثائق والمعلومات المطلوبة، يتولى رئيس التقييم في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ إيداع المطلب، دعوة طالب الترخيص بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لاستكمال ملفه.
الفصل 7 ـ تجتمع التقييم بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدراسة الملفات المستوفاة للمعطيات والوثائق المطلوبة المحددة بقرار من وزير الصحة.
ويتولى رئيس التقييم ضبط جدول أعمال اجتماعاتها وإحالته إلى الأعضاء قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من انعقاد الاجتماع.
الفصل 8 ـ يكون حضور رئيس التقييم وجوبيا. ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور خمسة (5) أعضاء، على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأوّل، فإن اللجنة تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة (7) أيام من الاجتماع الأوّل وتكون مداولاتها قانونيّة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 9 ـ تبدي التقييم آرائها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 10 ـ يمكن للجنة التقييم، عند دراستها لمطلب الترخيص، طلب مدها بمعلومات إضافية.
الفصل 11 ـ تعهد كتابة التقييم إلى الإدارة الفرعية لجودة الخدمات بالإدارة العامة للصحة وتتمثل مهامها خاصّة فيما يلي:
- التثبت من استكمال الملفات المرفقة بمطالب الترخيص للوثائق والمعلومات المطلوبة وقابليتها للتقييم،
- توجيه الإستدعاءات لاجتماعات التّقييم مصحوبة بنسخ من الملفات المقبولة المعروضة للدرس وذلك باعتماد التراسل الإلكتروني وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تحرير محاضر اللجنة وإعداد تقاريرها ومتابعة أشغالها،
- حفظ الملفات والتقارير والمداولات وآراء التقييم.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون