قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 جوان 2024.
تسمى السيدة نعيمة بن معيز، في رتبة حافظ عام للمكتبات
أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
تسمى السيدة نعيمة بن معيز، في رتبة حافظ عام للمكتبات
أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون