قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بتسمية متفقدين عامين مميزين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 28 جوان 2024.
يسمى المتفقدون العامون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبـة متفقد عام مميّـز للتربيــــة وذلك ابتداء من 23 جانفي 2023 :
- عادل بنعثمان،
- بوبكر الحرزالي،
- عبد الستار الربيعي،
- أمال عمايدية،
- نجيب جــراد،
- منجي حمدي،
- عمر بن صالح،
- المنجي جباري،
- نجوى القادري،
- نادية العياري،
- جميلة يحياوي،
- كمال ميهوبي،
- آسيا حيدوري،
- علي حامدي،
- زهير فرح،
- علي سعيدي،
- آمال بن محجوب،
- لطفي عبّاسي.
يسمى المتفقدون العامون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبـة متفقد عام مميّـز للتربيــــة وذلك ابتداء من 23 جانفي 2023 :
- عادل بنعثمان،
- بوبكر الحرزالي،
- عبد الستار الربيعي،
- أمال عمايدية،
- نجيب جــراد،
- منجي حمدي،
- عمر بن صالح،
- المنجي جباري،
- نجوى القادري،
- نادية العياري،
- جميلة يحياوي،
- كمال ميهوبي،
- آسيا حيدوري،
- علي حامدي،
- زهير فرح،
- علي سعيدي،
- آمال بن محجوب،
- لطفي عبّاسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون