Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 24 جوان 2024 يتعلّق بتنقيح قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-079

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 24 جوان 2024 يتعلّق بتنقيح قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصل 42 منه المتعلّق بإلحاق مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي بوزارة الدفاع الوطني وإطلاق تسمية "مدرسة الطيران ببرج العامري "عليها،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلـى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري.
قــرّر ما يلي:
الفصــل الأول ـ تُلغى أحكام الفصل 16 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصـل 16 (جديد): يسند عدد"صفر" (0) عن كل غياب غير مبرر في الامتحان النهائي. وفي حالة الغياب المبرر، فإنّ المجلس العلمي يتخذ القرار المناسب إزاء التلميذ ضابط. ولا يتمّ إعادة الامتحان النهائي في كل الحالات.
تخضع حالات غياب التلامذة ضباط لأحكام النظام الداخلي لمدرسة الطيران ببرج العامري.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟