قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بإحداث لجنة مكلفة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سير عملها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-079
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بإحداث مكلفة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سير عملها.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التحكيم الصادرة بالقانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تتمتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال خاصة مكلفة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس طبقا لأحكام مجلة الاتصالات.
الفصل 2 ـ يتم اختيار المؤسسة التي ستتولى إقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس بعد الدعوة إلى المنافسة وفق طلب عروض دولي مفتوح.
الفصل 3 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار:
ـ ضبط الشروط الإدارية والفنية المنطبقة على إسناد الإجازة أو إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس،
ـ المصادقة على ملف طلب العروض،
ـ فتح العروض وفرزها،
ـ ترتيب العروض.
الفصل 4 ـ تتركب اللجنة الخاصة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس كالآتي:
ـ وزير تكنولوجيات الاتصال أو من ينوبه: رئيس،
ـ عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني: عضو،
ـ عن وزارة الداخلية: عضو،
ـ ممثلان عن وزارة تكنولوجيات الاتصال: عضوان،
ـ عن وزارة الاقتصاد والتخطيط: عضو،
ـ عن وزارة المالية: عضو،
ـ ممثلان عن البنك المركزي التونسي: عضوان،
ـ عن الهيئة الوطنية للاتصالات: عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية للترددات: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له الحق في التصويت.
تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.
لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ويعهد بمهام كتابة اللجنة إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال.
الفصل 5 ـ يتم فتح العروض وفرزها وتحليلها وترتيبها من قبل اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
ويعهد إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال بإتمام إجراءات إسناد الإجازة أو الإجازات ومتابعة تنفيذها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التحكيم الصادرة بالقانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تتمتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال خاصة مكلفة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس طبقا لأحكام مجلة الاتصالات.
الفصل 2 ـ يتم اختيار المؤسسة التي ستتولى إقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس بعد الدعوة إلى المنافسة وفق طلب عروض دولي مفتوح.
الفصل 3 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار:
ـ ضبط الشروط الإدارية والفنية المنطبقة على إسناد الإجازة أو إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس،
ـ المصادقة على ملف طلب العروض،
ـ فتح العروض وفرزها،
ـ ترتيب العروض.
الفصل 4 ـ تتركب اللجنة الخاصة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس كالآتي:
ـ وزير تكنولوجيات الاتصال أو من ينوبه: رئيس،
ـ عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني: عضو،
ـ عن وزارة الداخلية: عضو،
ـ ممثلان عن وزارة تكنولوجيات الاتصال: عضوان،
ـ عن وزارة الاقتصاد والتخطيط: عضو،
ـ عن وزارة المالية: عضو،
ـ ممثلان عن البنك المركزي التونسي: عضوان،
ـ عن الهيئة الوطنية للاتصالات: عضو،
ـ عن الوكالة الوطنية للترددات: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له الحق في التصويت.
تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.
لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ويعهد بمهام كتابة اللجنة إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال.
الفصل 5 ـ يتم فتح العروض وفرزها وتحليلها وترتيبها من قبل اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
ويعهد إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال بإتمام إجراءات إسناد الإجازة أو الإجازات ومتابعة تنفيذها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون