قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بتسمية متفقدين عامين خبراء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 28 جوان 2024.
يسمى المتفقدون العامّون للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم في رتبة متفقد عام خبير في التربية وذلك ابتداء من 23 جانفي 2024 :
- عزالدين النهدي،
- محمد الجمعي نبيلي،
- رمضان جلول،
- المبروك العلوي،
- لطفي البكوش،
- سندس جبارة،
- صلاح يعقوبي،
- زكرياء داسي،
- الفاضل عادل،
- سامي رحموني،
- رؤوف اليوسفي،
- فتحي فارس،
- عبد الرحمان الميموني،
- رشيد الدريدي.
يسمى المتفقدون العامّون للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم في رتبة متفقد عام خبير في التربية وذلك ابتداء من 23 جانفي 2024 :
- عزالدين النهدي،
- محمد الجمعي نبيلي،
- رمضان جلول،
- المبروك العلوي،
- لطفي البكوش،
- سندس جبارة،
- صلاح يعقوبي،
- زكرياء داسي،
- الفاضل عادل،
- سامي رحموني،
- رؤوف اليوسفي،
- فتحي فارس،
- عبد الرحمان الميموني،
- رشيد الدريدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون