Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 387 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 547 لسنة 2019 المؤرخ في 19 جوان 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية السبيخة ولاية القيروان ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء معتمدية السبيخة ولاية القيروان).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-079

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 387 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 547 لسنة 2019 المؤرخ في 19 جوان 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية السبيخة ولاية القيروان ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء معتمدية السبيخة ولاية القيروان).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 547 لسنة 2019 المؤرخ في 19 جوان 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية السبيخة ولاية القيروان ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء معتمدية السبيخة ولاية القيروان)،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بقطع الأرض التابعة للرسوم العقارية عدد 20031 القيروان وعدد 20771 القيروان وعدد 20378 القيروان وعدد 20394 القيروان الواردة بالأعداد الرتبية 2 و3 و4 و6 بجدول الأمر عدد 547 لسنة 2019 المؤرخ في 19 جوان 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية السبيخة ولاية القيروان ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء معتمدية السبيخة ولاية القيروان)، والمبينة بالجدول الآتي:

العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
2 2
الموافقة للقطعة عدد642 بمثال عدد 20031 القيروان
التي تم إفرادها بالرسم العقاري عدد 73261 القيروان
المتمثلة في المقاسم عدد عقار مسجل 4117 هك
60آر59ص 13هك
66آر 54ص تقتطع مساحة هذه القطع من منابات الدولة (الملك الخاص) ويتم الرجوع في انتزاع بقية منابات بقية المالكين المعنيين بالأمر عدد 547 أو من حل محلهم
2(1) 12آر33ص
2(2) 1هك08آر12ص
2(3) 1هك13آر67ص
2(4) 53آر64ص
2(5) 2هك29آر85ص
2(6) 45آر21ص
2(7) 86آر52ص
2(8) 06آر79ص
2(9) 23آر42ص
2(10) 10آر64ص
2(11) 1هك43آر94ص
2(12) 98آر17ص
2(13) 04آر71ص
2(14) 09آر50ص
2(15) 86آر92ص
2(16) 12آر65ص
2(17) 74آر52ص
2(18) 18آر66ص
2(19) 01آر82ص
2(20) 13آر86ص
2(21) 1هك58آر29ص
2(22)
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 78019 53آر31ص
3 5
الموافقة للقطعة عدد1 بمثال عدد 20771 القيروان
التي تم إفرادها بالرسم العقاري عدد 73267 القيروان
والمتمثلة في المقاسم عدد عقار مسجل 407 هك
47آر14ص 08 هك
22آر 86 ص
5(1) 85آر50ص تقتطع مساحة هذه القطعة من منابات
1-يمينة 2-الهادية 3-علجية 4-صلاح 5-الزهرة 6-مراد 7-رشيد السبعة أبناء فرحات بن عمار شريف
5(2) 1هك15آر08ص
تقتطع مساحة هذه القطع من منابات الدولة (الملك الخاص)
5(2)مكرر 68آر63ص
5(2)مثلث 06آر86ص
5(3) 26آر01ص
5(3)مكرر 35آر74ص
5(3)مثلث 09آر45ص
5(4) 36آر05ص
5(4)مكرر 01آر99ص
5(5) 06آر29ص
5(7) 06آر14ص
5(9) 11آر05ص
5(11) 24آر85ص
5(12) 50آر63ص
5(13) 01آر36ص
5(14) 10آر49ص
5(14)مكرر 02آر12ص
5(15) 14آر98ص
5(16) 01آر05ص
5(16)مكرر 38ص
5(17) 16آر63ص
5(17)مكرر 05آر53ص
5(18) 01آر15ص
5(19) 24آر18ص
5(20) 01آر13ص
5(21) 37آر82ص
5(23) 28ص
5(6) 98آر56ص تقتطع مساحة هذه القطع من منابات علي بن أحمد بن العابد الفرجاني
5(8) 1هك04آر50ص
5(10) 17آر36ص
5(22)
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد78019 01آر07ص تقتطع مساحة هذه القطعة من منابات فرج بن عمر بن علي الهمادي
ويتم الرجوع في انتزاع منابات بقية المالكين المعنيين بالأمر عدد 547 أو من حل محلهم
4 6
الموافقة للقطعة عدد197 بمثال عدد 20378 القيروان
التي تم إفرادها بالرسم العقاري عدد 73274 القيروان
المتمثلة في المقاسم عدد عقار مسجل 1616 هك
06آر 23ص
43هك
43آر 80ص
6(1) 64آر52ص تقتطع مساحة هذه القطع من منابات الدولة (الملك الخاص)
ويتم الرجوع في انتزاع منابات بقية المالكين المعنيين بالأمر عدد 547 أو من حل محلهم
6(2) 48آر00ص
6(3) 11آر76ص
6(4) 20آر89ص
6(5) 05آر53ص
6(6) 09آر55ص
6(7) 2هك19آر22ص
6(8) 05آر66ص
6(9) 92آر55ص
6(10) 86آر17ص
6(11) 07آر20ص
6(12) 1هك27آر21ص
6(13) 03آر72ص
6(14) 1هك88آر66ص
6(15) 04ص
6(16) 22آر22ص
6(17) 19آر45ص
6(18) 10آر77ص
6(19) 20آر26ص
6(20) 18آر62ص
6(21) 25آر62ص
6(22) 1هك32آر94ص
6(23) 22آر40ص
6(24) 16آر57ص
6(25) 58آر30ص
6(26) 1هك44آر74ص
6(27) 3هك11آر68ص
6(28) 89آر84ص
6(29) 2هك51آر37ص
6(30) 34آر38ص
6(31) 91آر74ص
6(32) 07آر48ص
6(33) 04آر26ص
6(34) 01آر00ص
6(35) 03آر33ص
6(36) 01آر83ص
6(37) 01آر89ص
6(38) 02آر21ص
6(39) 31آر79ص
6(40) 3هك85آر17ص
6(41) 20آر38ص
6(42) 28آر40ص
6(43) 1هك78آر27ص
6(44) 15آر37ص
6(45) 30ص
6(46) 49آر27ص
6(47) 43آر18ص
6(48) 11آر23ص
6(49) 19آر41ص
6(50) 01آر57ص
6(51) 09آر28ص
6(52) 17ص
6(53) 49آر93ص
6(54) 18آر93ص
6(55) 01آر67ص
6(56) 75آر69ص
6(57) 09آر08ص
6(58) 23آر83ص
6(59) 68آر15ص
6(60) 22ص
6(61) 73آر66ص
6(62) 01آر74ص
6(63) 02آر51ص
6(64) 04آر87ص
6(65) 54آر18ص
6(66) 40آر73ص
6(67) 22آر82ص
6(68) 01آر25ص
6(69) 29آر71ص
6(70) 12آر47ص
6(70)مكرر 25آر67ص
6(71) 2هك80آر81ص
6(72) 1هك07آر07ص
6(73) 1هك17آر13ص
6(74) 16آر82ص
6(75) 36آر51ص
6(76) 62آر57ص
6(77) 14آر09ص
6(78) 55آر58ص
6(79) 39آر06ص
6(80) 42آر54ص
6(81) 40آر56ص
6(82) 27آر09ص
6(83)
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد78019 09آر49ص

7
الموافقة للقطعة عدد200 بمثال عدد 20378 القيروان
التي تم إفرادها بالرسم العقاري عدد 73275 القيروان
المتمثلة في المقاسم عدد 18آر 07ص
7(1) 34ص
7(2) 15آر14ص
7(3)
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 78019 02آر59ص

8
الموافقة للقطعة عدد203 بمثال عدد 20378 القيروان
التي تم إفرادها بالرسم العقاري عدد 73276 القيروان
المتمثلة في المقاسم عدد 10 هك
46آر 36ص
8(1) 03آر78ص
8(2) 09آر94ص
8(3) 81آر83ص
8(4) 59آر89ص
8(5) 1هك12آر54ص
8(6) 94آر46ص
8(7) 28آر98ص
8(8) 38آر38ص
8(9) 65آر38ص
8(10) 2هك15آر38ص
8(11) 06آر77ص
8(12) 1هك63آر39ص
8(13) 13آر24ص
8(14) 14آر66ص
8(15) 67آر27ص
8(16)
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 78019 70آر47ص
11
الموافقة للقطعة عدد204 بمثال عدد 20378 القيروان
التي تم إفرادها بالرسم العقاري عدد 73277 القيروان
المتمثلة في المقاسم عدد 07 هك
13آر81ص
11(1) 09آر42ص تقتطع مساحة هذه القطع من منابات الدولة (الملك الخاص)
ويتم الرجوع في انتزاع منابات بقية المالكين المعنيين بالأمر عدد 547 أو من حل محلهم
11(2) 1هك73آر90ص
11(3) 57آر05ص
11(4) 1هك09آر89ص
11(5) 74آر47ص
11(6) 77آر67ص
11(7) 09آر13ص
11(8) 1هك96آر48ص
11(9) 02آر74ص
11(10)
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 78019 03آر05ص
6 14
الموافقة للقطعة عدد 54 بمثال عدد 20394 القيروان
التي تم إفرادها بالرسم العقاري عدد 73297 القيروان
المتمثلة في المقاسم عدد عقار مسجل 225 هك
19آر42ص 03 هك
67آر63ص
14(1) 06آر65ص تقتطع مساحة هذه القطع من منابات بلدية السبيخة
14(3) 04آر28ص
14(2) 1هك58آر59ص
تقتطع مساحة هذه القطعة من منابات محمد بن بلقاسم بن فرحات المجبري
14(4) 1هك37آر17ص تقتطع مساحة هذه القطعة من منابات علي بن عمر بن سالم عروسي
14(5)
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 78019 60آر94ص
تقتطع مساحة هذه القطع من منابات 1-برنية 2-نبيل 3-عبدالجليل 4-محمد 5-حمادي 6-زينة 7-ربح 8-نبيهة الثمانية أبناء الصادق بن علي برهومي
ويتم الرجوع في انتزاع منابات بقية المالكين المعنيين بالأمر عدد 547 أو من حل محلهم
16
الموافقة للقطعة عدد 55 بمثال عدد 20394 القيروان
التي تم إفرادها بالرسم العقاري عدد 73298 القيروان
المتمثلة في المقاسم عدد 02 هك
01آر43ص
16(1) 42آر73ص تقتطع مساحة هذه القطع من منابات بلدية السبيخة
16(3) 82آر98ص
16(2)
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 78019 75آر72ص تقتطع مساحة هذه القطع من منابات سالم بن علي بن حامد حامدي
ويتم الرجوع في انتزاع منابات بقية المالكين المعنيين بالأمر عدد 547 أو من حل محلهم
17
الموافقة للقطعتين عدد58
و59 بمثال عدد 20394 القيروان اللتين تم إفرادهما بالرسمين العقاريين
عدد 73299 القيروان
وعدد 73300 القيروان
المتمثلة في المقاسم عدد 15 هك
11آر64ص
40آر44ص

17(1) 1هك89آر93ص تقتطع مساحة هذه القطعة من منابات سالم بن علي بن حامد حامدي
17(2) 1هك87آر87ص
تقتطع مساحة هذه القطعة من منابات 1-نبيل 2-منصف الاثنان ابنا الهادي بن سالم حامدي
17(3) 1هك52آر22ص تقتطع مساحة هذه القطعة من منابات ادريس بن احمد بن الحاج ادريس الغربي
17(4) 79آر32ص تقتطع مساحة هذه القطعة من منابات حسن بن علي بن عمار تبسي أو تبيسي
17(5) 2هك22آر22ص تقتطع مساحة هذه القطع من منابات مختار بن علي بن عمار تبسي أو تبيسي
17(6) 2هك56آر19ص
17(7) 1هك64آر82ص
17(8) 28آر59ص تقتطع مساحة هذه القطع من منابات بلدية السبيخة
ويتم الرجوع في انتزاع منابات بقية المالكين المعنيين بالأمر عدد 547 أو من حل محلهم
17(9) 05آر21ص
17(10) 06آر07ص
17(11) 57ص
17(12) 36آر24ص
17(13) 89آر43ص
17(14) 26آر38ص
17(15) 13آر25ص
17(16)
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 78019 93آر77ص
19 و20
الموافقتان للقطع عدد 65 و66 و69 بمثال عدد 20394 القيروان التي تم إفرادها بالرسوم العقارية عدد
73301 القيروان
و73302 القيروان
و73303 القيروان
المتمثلة في المقاسم عدد
01آر59ص
08آر01ص
01هك
54آر43ص
19 مكرر)1( 08آر01ص تقتطع مساحة هذه القطع من منابات
بلدية السبيخة
ويتم الرجوع في انتزاع منابات بقية المالكين المعنيين بالأمر عدد 547 أو من حل محلهم
19مكرر)2( 01آر59ص
20(1) 05آر73ص
20(1)مكرر 08آر21ص
20(1)مثلث 01آر57ص
20(2) 1هك06آر60ص
20(3) 01آر15ص
20(4) 30آر61ص
20(5)
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 78019 56ص

24
الموافقة للقطعتين عدد72 و73 بمثال عدد 20394 القيروان
اللتين تم إفرادهما بالرسمين العقاريين
عدد 73304 القيروان
وعدد 73305 القيروان
المتمثلة في المقسمين عدد
29 آر10ص
50آر 54ص
24(1) 50آر54ص تقتطع مساحة هذه القطع من منابات
1-ربح بنت صالح بن علي السالمي 2-علي 3-صلاح الدين 4-سعيد 5-عامر 6-الذهبي 7-عبد الوهاب 8-مبروك 9-حبيبة 10-عمار التسعة الأخيرون أبناء مختار بن علي سهيل 11-حدة بنت عمارة بن أحمد سهيل 12-الهذيلي 13-محمد 14-علي الثلاثة الأخيرون أبناء الحفناوي بن علي سهيل 15-سيف الدين 16-حسام الدين الإثنان الأخيران إبنا مختار بن طرشونة سهيل ويتم الرجوع في انتزاع منابات بقية المالكين المعنيين بالأمر عدد 547 أو من حل محلهم
24(2)
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 78019 29آر10ص

25
الموافقة للقطعة عدد 75 بمثال عدد 20394 القيروان
التي تم إفرادها بالرسم العقاري عدد 73306 القيروان
المتمثلة في المقاسم عدد 04 هك
28آر84ص
25(1) 09آر95ص تقتطع مساحة هذه القطع من منابات
بلدية السبيخة
ويتم الرجوع في انتزاع منابات بقية المالكين المعنيين بالامر عدد 547 أو من حل محلهم
25(2) 01آر90ص
25(3) 3هك84آر54ص
25(4) 02آر07ص
25(5) 05آر85ص
25(6) 09آر49ص
25(7) 10آر13ص
25(8)
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 78019 04آر91ص

26
الموافقة للقطعة عدد 77 بمثال عدد 20394 القيروان
التي تم إفرادها بالرسم العقاري عدد 73307 القيروان
المتمثلة في المقاسم عدد 01 هك
14آر 32ص
26(1) 03آر69ص تقتطع مساحة هذه القطع من منابات
بلدية السبيخة
ويتم الرجوع في انتزاع منابات بقية المالكين المعنيين بالأمر عدد 547 أو من حل محلهم
26(2) 17آر87ص
26(3) 27آر59ص
26(4) 17آر76ص
26(5) 35آر64ص

26(6) 01آر82ص
26(7) 04آر48ص
26(8) 05آر07ص
26(8)مكرر
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 78019 40ص
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟