أمر عدد 381 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-079
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 381 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جوان 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005،
وعلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جوان 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005،
وعلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق المتّصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون