أمر عدد 384 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلـق بالمصادقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الدينية بين الجمهورية التونسية وجمهورية العراق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-079
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 384 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلـق بالمصادقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الدينية بين الجمهورية التونسية وجمهورية العراق.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الدينية بين الجمهورية التونسية وجمهورية العراق الموقعة ببغداد بتاريخ 12 ماي 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الدينية بين الجمهورية التونسية وجمهورية العراق الموقعة ببغداد بتاريخ 12 ماي 2024، الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الدينية بين الجمهورية التونسية وجمهورية العراق الموقعة ببغداد بتاريخ 12 ماي 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الدينية بين الجمهورية التونسية وجمهورية العراق الموقعة ببغداد بتاريخ 12 ماي 2024، الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون